[
حجّة القول بالوجوب الغيري :
] حجّة المختار - مضافاً إلى إجماع القدماء [ 1 ] ، كما يستفاد من العزّيّة « 1 » ، والروض « 2 » ، والذكرى « 3 » ، وغيرها « 4 » ، مع موافقة أكثر المتأخّرين « 5 » - : الأصل ، بمعنى أصالة براءة الذمّة ، وأصل عدم التكليف ، واستصحاب عدم الوجوب ، وأصالة عدم التداخل .
شرح
[ 1 ] . جاء في حاشية « ش » و « د » : « والطريق إليه النقل والفحص . أمّا الأوّل فقد تكرّر في كلام جماعة من أعيان أصحابنا المحقّقين ، منهم الشيخ المحقّق السعيد ، أبو القاسم جعفر بن سعيد طاب ثراه ، فإنّه في المسألة الرابعة من المسائل العزّيّة التي سُئل عنها الأمير عزّ الدين - وجملتها تسع مسائل - قال : « الذي عليه فتوى الأصحاب أنّ الطهارة وجبت لكونها شرطاً في غيرها ، فوجوبها موقوف على وجوب ذلك المشروط ، وضوءاً كانت الطهارة أو غسلًا .
ومن المتأخّرين من أوجب غسل الجنابة خاصّة ، وإن لم يكن وصلة إلى غيره ، فأجاز ايقاعه بنيّة الوجوب أيّ وقت كان ، وربما سقط هذا البحث على ما نختاره من الاجتزاء بنيّة القربة في الطهارة . وينبغي هنا أن نستدلّ لما عليه متقدّمو الأصحاب ، وهو أنّ الطهارة بأجمعها لا تحبّ إلّا وصلة لما هي شرط فيه وقبل وجوب المشروط تكون مندوبة » . قال : « ويدلّ على ذلك النصّ والعقل » « 6 » .
هامش
( 1 ) . المسائل العزيّة ( المطبوع ضمن الرسائل التسع ) : 91 - 100 ، وقد ذكر المصنّف قوله في الحاشية الآتية .
( 2 ) . روض الجنان 1 : 52 و 149 . واعلم أنّ المؤلّف سيذكر قول الشهيد الثاني في روض الجنان ، في الحاشية الآتية .
( 3 ) . ذكرى الشيعة 1 : 194 .
( 4 ) . كما في جامع المقاصد 1 : 263 - 264 . ويأتي قوله في الحاشية الآتية للمؤلّف .
( 5 ) . تقدّم نقل أقوالهم في الصفحة 273 - 274 .
( 6 ) . المسائل العزّيّة ( المطبوع ضمن الرسائل التسع ) : 91 .