مصباح [ 7 ] [ في أنّ غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره ؟
] لا يجب شيء من الأغسال الخمسة لنفسه حتّى غسل الجنابة على أظهر القولين ، والقول الآخر : وجوب غسل الجنابة خاصّةً لنفسه .
[
الأقوال في المسألة :
] والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً هو الأوّل . وهو اختيار المهذّب « 1 » ، والكافي « 2 » ، ومجمع البيان « 3 » / * / ، ومسائل ابن إدريس « 4 » ، وسرائره « 5 » ، وعزّيّات المحقّق « 6 » ،
شرح
* . جاء في حاشية « ش » و « د » : « قال في المهذّب : « الطهارة الشرعيّة هي استعمال الماء والصعيد على وجه يستباح به الصلاة أو يكون عبادة تختصّ بغيرها » . وفي الكافي : « الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع » وعدّ منها الجنابة . وفي مجمع البيان في قوله تعالى :« وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا »« 7 » : « معناه إن كنتم جنباً عند القيام إلى الصلاة فتطهّروا بالاغتسال » . منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . المهذّب ( لابن البراج ) 1 : 19 .
( 2 ) . ذكره في موضعين : الأوّل : الكافي في الفقه : 126 ، وقد نقل المصنّف قوله في الحاشية ، والثاني : الصفحة 133 ، حيث قال فيه : « وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة » .
( 3 ) . مجمع البيان 2 : 167 .
( 4 ) . لا يوجد لدينا .
( 5 ) . السرائر 1 : 128 .
( 6 ) . المسائل العزيّة ( المطبوعة ضمن الرسائل التسع ) : 91 .
( 7 ) . المائدة ( 5 ) : 6 .