والتذكرة « 1 » القول بالإلحاق عن الشيخين . وليس لهذا الحكم ذكر لمن قبل الشيخ ولا لما قبله قبل المفيد ، كما اعترف به في الكشف « 2 » .
وعزا الإلحاق في الروضة « 3 » إلى المشهور . وفي جامع المقاصد : هو مذهب كبراء الأصحاب « 4 » . وفي الغنية الإجماع عليه وعلى الأوّل بعبارة واحدة « 5 » . وفي الطالبيّة :
« إنّ الأصحاب ألحقوا ذلك باسم اللَّه تعالى في الحكم لمناسبة التعظيم ، ولأنّ للاسم حظّاً من المسمّى » « 6 » .
وخالف في ذلك الفاضلان في المعتبر « 7 » والتحرير « 8 » ، واختارا الكراهة ، ففي الأوّل أنّها الأنسب ، وفي الثاني أنّها الأولى .
وإليه « 9 » مال جملة من المتأخّرين « 10 » .
واقتصر في التذكرة « 11 » على حكاية التحريم عن الشيخين ، وقال في المنتهى :
« ولم أجد به حديثاً مرويّاً ، ولو قيل بالكراهة كان وجهاً » « 12 » .
وظاهرهما التوقّف .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 238 .
( 2 ) . لعلّ المراد قوله : « وفاقاً للشيخين ومن بعدهما » ، راجع : كشف اللثام 2 : 34 .
( 3 ) . راجع : الروضة البهيّة 1 : 92 ، لأنّ الظاهر أنّه نسب تعميم الحكم بالنسبة إلى الدرهم والدينار إلى المشهور .
( 4 ) . جامع المقاصد 1 : 268 ، ففيه : « لموافقة كبراء الأصحاب » .
( 5 ) . غنية النزوع : 37 .
( 6 ) . المطالب المظفّريّة ( مخطوط ) : 83 .
( 7 ) . المعتبر 1 : 188 .
( 8 ) . تحرير الأحكام 1 : 92 .
( 9 ) . أي : إلى القول بالكراهة .
( 10 ) . كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 66 ، والسيّد السند في مدارك الأحكام 1 : 279 .
( 11 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 238 .
( 12 ) . منتهى المطلب 2 : 220 .