[
هل يجب غسل المسّ لما يجب له الوضوء ؟
] وأمّا وجوب غسل المسّ لهذه الغايات ، فلما تقرّر من أنّ مسّ الميّت حدث ينتقض به الطهارة ، فكان الغسل له شرطاً لكلّ ما يشترط بها ، من صلاة وغيرها .
وقد ناقش في ذلك جملة من المتأخّرين « 1 » ، واحتملوا وجوب هذا الغسل تعبّداً ، وإن لم يشترط به شيء من العبادات . وهو خلاف الإجماع ؛ فإنّ القائلين بوجوب غسل المسّ - وهم المعظم - اتّفقوا على أنّ المسّ حدث ناقض للطهارة ، وعباراتهم طافحة بذلك تصريحاً وتلويحاً . وقد وقع التصريح بذلك في المقنعة « 2 » ، والنهاية « 3 » ، والاقتصاد « 4 » ، والجمل والعقود « 5 » ، والكافي « 6 » ، والغنية « 7 » ، والإشارة « 8 » ، والوسيلة « 9 » ، والسرائر « 10 » ، والمنتهى « 11 » ، والدروس « 12 » ، والذكرى « 13 » ،
هامش
( 1 ) . منهم : السيّد في مدارك الأحكام 1 : 16 ، والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 53 ، والمحقّق السبزواري في في ذخيرة المعاد : 5 ، السطر 44 .
( 2 ) . المقنعة : 38 .
( 3 ) . النهاية : 18 .
( 4 ) . الاقتصاد : 380 .
( 5 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ) : 160 .
( 6 ) . الكافي في الفقه : 126 .
( 7 ) . غنية النزوع : 34 و 40 .
( 8 ) . إشارة السبق : 68 .
( 9 ) . الوسيلة : 53 .
( 10 ) . الكافي في الفقه : 126 .
( 11 ) . منتهى المطلب 1 : 183 .
( 12 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 117 .
( 13 ) . ذكرى الشيعة 1 : 217 .