تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

مصباح [ 1 ] [ في تعريف الغُسل

] الغُسل * : غَسلٌ محيطٌ بالبشرة ، مشروط بالنيّة والمباشرة « 1 » . فالغَسل - بالفتحة - بمنزلة الجنس . ولا إشكال في الحمل : إن ثبت مجيء المضموم مصدراً ، أو المفتوح اسم مصدر . أو قلنا : إنّه لا فرق بين المصدر واسمه في المعنى . أو قلنا بالفرق ولم نعتبر المعنى الاسمي في المنقول إليه شرعاً ، وإلّا وجب التقدير ، أو التجويز بإطلاق اسم السبب أو المسبّب على الآخر ؛ فإنّ الغَسل - بالفتح - سبب
شرح
* . جاء في حاشية « د » و « ش » : « الغُسل - بالضم - يأتي مصدراً كالغَسل - بالفتح - واسماً لما يُغسل به ، كالغِسل - بالكسر - واسم مصدر ، وبه ينفرد عنهما ، كذا يستفاد من القاموس « 2 » وغيره « 3 » ، وفي التحفة الهيتميّة : « إنّه بالفتح مصدر غسل ، واسم مصدر لاغتسل ، وبالضم مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به ، وبالكسر اسم لما يغسل به من سدر ونحوه » . قال : « والفتح في المصدر واسمه أشهر من الضمّ وأفصح لغة ، وقيل بالعكس ، والضم أشهر في كلام الفقهاء » « 4 » . انتهى . والمقصود هنا منها تعريف الغسل شرعاً والمعروف فيه الضم » منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . لم نجد لهذا الحدّ قائل آخر ، رغم الفحص الكثير في الكتب الفقهيّة . ( 2 ) . انظر : القاموس المحيط 4 : 24 ، « غسل » . ( 3 ) . كما في المصباح المنير : 447 ، « غسل » . ( 4 ) . تحفة المحتاج لشرح المنهاج ، المطبوع مع حواشي الشرواني والعبادي ( لابن حجر الهيتمي ) 1 : 257 ، باب الغسل .