تعويلًا على عموم الجواب ، أو عموم التعليل المفهوم من الكلام .
وفي الصحيح عن الباقر عليه السلام : « تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ وجلّ : ابدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرأس والرجلين ، ولا تقدمنّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أُمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ، ثمّ أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ اللَّه عزّ وجلّ به » « 1 » .
وهو دليل على وجوب الترتيب في هذه الأربعة ، وعلى دلالة الآية عليه .
وظاهر الهداية « 2 » ، والوسيلة « 3 » ، وجمل العلم والعمل « 4 » سقوط الترتيب في غيرها « 5 » ، كما يلوح من الصحيح وغيره ، وهو ضعيف جدّاً .
والحقّ : وجوب تقديم اليمين على اليسرى مطلقاً .
[
وجوب الترتيب في غسل اليدين :
] أمّا اليدان : فبالإجماع ، كما في الخلاف « 6 » ، والانتصار « 7 » ، والغنية « 8 » ، والسرائر « 9 » ،
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 34 ، باب الشك في الوضوء . . . ، الحديث 5 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 1 .
( 2 ) . الهداية : 79 .
( 3 ) . الوسيلة : 50 .
( 4 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 24 .
( 5 ) . أي : في غير الأربعة .
( 6 ) . الخلاف 1 : 96 ، المسألة 42 .
( 7 ) . الانتصار : 101 .
( 8 ) . غنية النزوع : 58 .
( 9 ) . السرائر 1 : 103 .