والمعتبر « 1 » ، والمنتهى « 2 » ، والتذكرة « 3 » ، والروض « 4 » .
والنصوص المستفيضة ، منها : الصحيح ، في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » « 5 » .
[
وجوب الترتيب في مسح الرجلين :
] وأمّا الرجلان : فعلى الأصحّ ، وفاقاً للصدوقين « 6 » ، والقديمين « 7 » ، والديلمي « 8 » ، والشهيد في اللمعة « 9 » ، والمحقّق الكركي « 10 » ، وولده « 11 » ، والشهيد الثاني « 12 » وسبطه « 13 » ، والشيخ البهائي « 14 » ، وجملة ممّن تأخّر عنه « 15 » .
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 154 .
( 2 ) . منتهى المطلب 2 : 109 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 187 .
( 4 ) . روض الجنان 1 : 114 .
( 5 ) . التهذيب 1 : 101 / 253 ، باب صفة الوضوء ، الحديث 102 ، الاستبصار 1 : 73 / 225 ، باب وجوب الترتيب في الأعضاء ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 2 .
( 6 ) . الفقيه 1 : 45 ، باب حدّ الوضوء وترتيبه . . . ، ذيل الحديث 1 / 88 ، الهداية : 79 ، ونقل عن والد الصدوق ، ابن بابويه ، العلّامة في مختلف الشيعة 1 : 130 ، المسألة 80 .
( 7 ) . نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة 1 : 130 ، المسألة 80 .
( 8 ) . المراسم : 38 .
( 9 ) . اللمعة الدمشقيّة : 17 .
( 10 ) . جامع المقاصد 1 : 224 .
( 11 ) . منهج السداد ( مخطوط ) : 16 .
( 12 ) . مسالك الأفهام 1 : 39 . وفيه : « بل الأصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس ولا المعيّة » .
( 13 ) . مدارك الأحكام 1 : 222 .
( 14 ) . الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء ) : 22 ، جامع عباسي : 8 .
( 15 ) . منهم : الأسترآبادي في المطالب المظفريّة ( مخطوط ) : 70 ، السطر 1 و 2 ( ونقل عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 442 ) ، ومنهم أيضاً : الشهيد الثاني في المقاصد العليّة : 100 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 46 ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 2 : 359 .