« ولا يستحبّ عليه غسله ، بل يحرم إذا اعتقده » « 1 » .
وفي التذكرة أنّه ليس من الوجه عندنا « 2 » ، مؤذناً بالإجماع .
والشهيد في الدروس ، و « 3 » جعل غسله أحوط « 4 » ، وظاهره في الذكرى التوقّف مع الاحتياط بغسله « 5 » .
وأخرجه السيوري « 6 » ، وأبو العبّاس « 7 » ، والصيمري « 8 » ، وابن أبي جمهور « 9 » ، والسيّد في المدارك « 10 » ، وشيخنا البهائي « 11 » ، وكلّ من قال بمقالته في معنى الوجه « 12 » .
وظاهر المعتبر « 13 » وصريح نهاية الإحكام « 14 » دخول بعض منه وخروج بعض آخر .
واختاره العلّامة الخوانساري « 15 » ، والفاضل الهندي « 16 » .
[ جاء في حاشية « د » و « ل » و « ش » : إلى هنا جفّ قلمه الشريف ]
هامش
( 1 ) . تحرير الأحكام 1 : 77 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 153 .
( 3 ) . ورد « و » في النسخ ، والظاهر أنّه إضافيّ .
( 4 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 91 . وفيه : « وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلهما كان أحوط » .
( 5 ) . ذكرى الشيعة 2 : 122 .
( 6 ) . التنقيح الرائع 1 : 78 .
( 7 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 41 .
( 8 ) . كشف الالتباس 1 : 150 .
( 9 ) . المسالك الجامعيّة : 128 - 129 .
( 10 ) . مدارك الأحكام 1 : 198 .
( 11 ) . الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : 14 .
( 12 ) . كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 2 : 228 .
( 13 ) . المعتبر 1 : 141 .
( 14 ) . نهاية الإحكام 1 : 36 .
( 15 ) . مشارق الشموس : 101 ، السطر 25 .
( 16 ) . كشف اللثام 1 : 527 - 528 .