بالعذار فليكن بحكمه » « 1 » .
وقد قال في العذار أنّ غسله أولى ، أخذاً بالاحتياط « 2 » ، ومقتضاه الميل إلى الوجوب لكونه أحوط ، وهو غير الاستحباب .
وقد يوافقه كلام المحقّق الكركي في حواشي الإرشاد حيث قال : « ويجب إدخال مواضع التحذيف على أحوط القولين » « 3 » .
وفي المقاصد العليّة « 4 » : الأحوط غسل مواضع التحذيف ، وظاهره الندب .
[
المسألة ] الرابعة : [ في وجوب البدأة بالأعلى
] اختلف الأصحاب في وجوب البدأة بالأعلى في غسل الوجه واليدين ، فأوجبه الشيخان « 5 » ، والقديمان « 6 » ، والصدوقان في ظاهر الرسالة « 7 » والفقيه « 8 » ، والسيّد المرتضى في أحد قوليه « 9 » . وبه قال الفاضلان « 10 » ، والشهيدان « 11 » ، والطوسي « 12 » ، والكيدري « 13 » ، والسيوري « 14 » ،
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 2 : 123 .
( 2 ) . ذكرى الشيعة 2 : 122 .
( 3 ) . حاشية إرشاد الأذهان ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ) : 17 .
( 4 ) . المقاصد العليّة : 87 .
( 5 ) . المقنعة : 43 ، في ظاهر كلامه ، المبسوط 1 : 20 .
( 6 ) . نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة 1 : 109 ، المسألة 67 .
( 7 ) . نقل عنه العلّامة في نفس المصدر .
( 8 ) . الفقيه 1 : 36 / 74 ، باب صفة وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وآله ، الحديث 1 .
( 9 ) . وهو ظاهر قوله في جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 24 .
( 10 ) . المحقّق في شرائع الإسلام 1 : 13 ، والعلّامة في تحرير الأحكام 1 : 76 و 78 .
( 11 ) . الشهيد الأول في الدروس الشرعيّة 1 : 91 ، والبيان : 45 - 46 ، والشهيد الثاني في روض الجنان 1 : 97 و 99 .
( 12 ) . الوسيلة : 50 ، فإنّه جعل النكس في غسل الوجه واليدين من تروك الوضوء .
( 13 ) . إصباح الشيعة : 28 - 29 .
( 14 ) . التنقيح الرائع 1 : 80 - 81 .