[
المسألة ] الثانية : [ في حكم غَسل العذار
] ذهب الشيخ في المبسوط « 1 » ، والخلاف « 2 » ، وابن أبي عقيل « 3 » في ظاهر كلامه ، وكذا المحقّق في ظاهر الشرائع « 4 » وموضع من المعتبر « 5 » ، والشهيد الثاني في الروضة « 6 » وظاهر المسالك « 7 » ، وابن أبي جمهور « 8 » إلى وجوب غَسل العذار .
وقوّاه المحقّق الكركي في تعليق الشرائع « 9 » ، وجعل وجوب غسله أحوط في شرح القواعد « 10 » وتعليق الإرشاد « 11 » ، وكذا الشيخ حسين بن عبد الصمد في شرح الألفيّة « 12 » .
وفي الخلاف : إجماع الفرقة على ذلك « 13 » .
وظاهر ابن الجنيد « 14 » خروجه ، وبه قطع العلّامة في التحرير ، بل قال فيه :
هامش
( 1 ) . المبسوط 1 : 20 .
( 2 ) . راجع الخلاف 1 : 77 ، المسألة 25 . ظاهره يدلّ على وجوب غَسل العذار .
( 3 ) . نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 2 : 122 .
( 4 ) . شرائع الإسلام 1 : 13 .
( 5 ) . المعتبر 1 : 141 .
( 6 ) . الروضة البهية 1 : 73 - 74 .
( 7 ) . مسالك الأفهام 1 : 36 .
( 8 ) . المسالك الجامعيّة : 128 - 129 ، فإنّه حكم بوجوب غسل العذار تبعاً ، لا أصلًا .
( 9 ) . حاشية شرائع الاسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 47 .
( 10 ) . جامع المقاصد 1 : 213 .
( 11 ) . حاشية إرشاد الأذهان ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ) : 17 .
( 12 ) . شرح الألفيّة ( مخطوط ) : 99 .
( 13 ) . الخلاف 1 : 78 ، المسألة 25 .
( 14 ) . حكى عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 2 : 122 ، أنّه قال : « وكلّ ما أحاط به الشعر وستره من بشرة الوجه ، أعني شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل ، وإنّما عليه إجراء الماء على الوجه الساتر له من الشعر » . واستظهر الشهيد من كلامه هذا وجوب غسل العذار .