العقود ، أو واحد ، وهو الإيقاعات .
الثاني : طريقة « 1 » الحكماء ، وهو أن يقال : كمال الإنسان إمّا بجلب نفع أو بدفع ضرر . والأوّل إمّا عاجل أو آجل ، فجلب النفع العاجل بالمعاملات والأطعمة والأشربة والنكاح ، وجلب النفع الآجل بالعبادات ، ودفع الضرر بالقصاص وما شابهه .
الثالث : أنّ الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة ، وهي الدين والنفس والنسب والمال والعقل ، وهي التي يجب تقريرها في كلّ شريعة . فالدين يحفظ بقسم العبادات ، والنفس بشرع القصاص ، والنسب بالنكاح وتوابعه والحدود والتعزيرات ، والمال بالعقود وتحريم الغصب والسرقة ، والعقل بتحريم المسكرات وما في معناها وثبوت الحدّ والتعزير على ذلك ، وحفظ الجميع بالقضاء والشهادات وتوابعها » « 2 » .
وذكر نحواً من ذلك « 3 » في نضد القواعد « 4 » .
وفي القواعد : « كلّ حكم شرعي يكون الغرض الأهمّ منه الآخرة ، إمّا لجلب النفع [ فيها ] أو لدفع الضرر فيها ، يسمّى عبادة أو كفّارة ، وكلّ ما يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا ، سواء كان لجلب النفع أو لدفع « 5 » الضرر ، يسمّى معاملة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . في المصدر : طريق .
( 2 ) . التنقيح الرائع 1 : 14 - 15 .
( 3 ) . في « ن » : نحو ذلك .
( 4 ) . نضد القواعد الفقهية : 7 .
( 5 ) . في المصدر : دفع .
( 6 ) . القواعد والفوائد 1 : 34 - 35 ، القاعدة 5 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .