تمهيد ( 2 ) : تبويب الفقه
أركان الفقه أربعة ، هي : العبادات ، والمعاملات ، والإيقاعات ، والأحكام .
وعلى هذه القسمة بنى المحقّق - طاب ثراه - كتاب الشرائع ، وكذا العلّامة في المنتهى ، والتذكرة ، والتحرير ، وسمّى هذه الأقسام « قواعد » .
والشهيد في الذكرى رتّب كتابه على مقدّمة وأقطاب أربعة ، هي : العبادات ، والعقود ، والإيقاعات ، والسياسات . ( قال ) « 1 » : « وتقرير « 2 » الحصر أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا ، والأوّل العبادات ، والثاني : إمّا ذو صيغة أو لا ، والثاني السياسات . والأوّل : إمّا وحدانيّة أو لا ، والأوّل الإيقاعات ، والثاني العقود » « 3 » .
وقال السيوري في التنقيح : « حصر العلماء الفقه في أربعة أقسام : عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام . وقرّروا دليل الحصر بوجوه :
الأوّل : أنّ المبحوث عنه إمّا متعلّق بالأُمور الأُخرويّة ، وهو العبادات ، أو الدنيويّة ؛ فإمّا أن لا يفتقر إلى عبارة لفظية ، وهو الأحكام ، أو يفتقر ؛ فإمّا من اثنين غالباً ، وهو
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين أثبتناه من « ل » .
( 2 ) . في المصدر : تقريب .
( 3 ) . ذكرى الشيعة 1 : 63 .