وأمّا ثالثاً : فلأنّ الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - بين قائل بالطهارة وقائل بالنجاسة فيما عدا ما استثني ، ولا قائل بالفصل ، فتخصيص الأخبار بمواردها خرق للإجماع المركّب ، وبطلانه عندنا واضح .
مصابيح الأحكام — صفحه 243
پدیدآورندگان: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص۲۴۳