والدم « 1 » .
وعن ابن المسيّب أيضا ، وعروة بن الزبير أنّ ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرّم ، وما كان بعد الحولين فإنّما هو طعام يأكله « 2 » .
وعن ابن عباس : ما كان في الحولين وإن كان مصّة واحدة فهو يحرم « 3 » ، انتهى .
وإجماع العامّة على تحقّق الرضاع بالوجور « 4 » ، ووافقهم الإسكافي منّا « 5 » ، وإجماعنا على خلافه ، فلا تغفل .
وبر تقدير حرمت براي ضرورت ظاهرا حلال مىشود .
سؤال غقكا [ 1121 ] :
آية ودعا كه در حديث وارد شده باشد كه آن را بنويسند وبياشامند براي شفا وحصول بعضي از مطالب ، مىتوان به مركّب نوشت وآشاميد - با وجود نفرت طبع از مركّب - يا نه ؟
جواب :
نفرت طبع از آن معلوم نيست ، وحرمت هر چيزى كه طبع از آن متنفّر باشد معلوم نيست ، وبهتر آن است كه آن را به مشك وزعفران ومانند آن بنويسند .
سؤال غقكب [ 1122 ] :
پوست بادام وجوز وپسته وأنار وغير اينها را خوردن چه صورت دارد ؟
جواب :
ضرر ندارد حتى چوب هيمه .
سؤال غقكج [ 1123 ] :
عرق وآب دهن كه در مأكول ومشروب داخل شود حلال است يا نه ؟
هامش
( 1 ) الموطّأ : 2 / 604 حديث 11 .
( 2 ) الموطّأ : 2 / 604 حديث 10 .
( 3 ) الموطّأ : 2 / 602 حديث 4 .
( 4 ) مغني ابن قدامه : 8 / 139 ، المجموع : 18 / 218 ، الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 254 - 262 .
( 5 ) مختلف الشيعة : 7 / 15 .