جواب :
هرگاه معروفه نباشند به زنا ظاهرا ضرر ندارد ، وهمين كه علم به هيچ طرف ندارد كه عدّه داشته يا نداشته تمتع به آن ثواب دارد .
سؤال غفد [ 1084 ] :
ألغاز الزكاة ، قيل لأبي زيد : ما يجب في مائة مصباح ؟ قال : حقتان يا صاح .
قيل : فإن ملك عشر خناجر ؟ قال : يخرج شاتين ولا يشاجر .
قيل : فإن سمح الساعي بحميمة ؟ قال : يا بشرى له يوم القيامة .
قيل : أيستحق حملة الأوزار من الزكاة جزءا ؟ قال : نعم إذا كانوا غزى .
جواب :
المصباح : الناقة التي تصبح في المبرك ولا ترتعي حتّى يرتفع النهار « 1 » ، والخناجر : جمع خنجر ، والخنجور : الناقة الكثيرة اللبن « 2 » ، والساعي :
جابي الصدقة « 3 » ، والحميمة خيار المال « 4 » ، والأوزار : السلاح « 5 » ، وغزى جمع غاز « 6 » .
سؤال غفه [ 1085 ] :
در حيات حضرت فاطمه عليها السّلام زنان بر حضرت أمير عليه السّلام حرام بودند يا نه ؟
جواب :
بلى نظر به حديث صحيح « 7 » صريح « 8 » . وبه خاطر دارم كه حضرت
هامش
( 1 ) لسان العرب : 2 / 503 ، الصحاح : 1 / 380 .
( 2 ) لسان العرب : 4 / 260 ، تاج العروس : 11 / 224 .
( 3 ) لسان العرب : 14 / 386 .
( 4 ) الصحاح : 5 / 1906 ، أقرب الموارد : 1 / 234 .
( 5 ) لسان العرب : 5 / 282 .
( 6 ) لسان العرب : 15 / 124 ، ترتيب كتاب العين : 605 .
( 7 ) روايت صحيحي را نيافتيم ، واما روايت امالى وبحار در سندش عدهاى از افراد ضعيف وجود دارند كه ما به سه نفر آنها به عنوان نمونه اشاره مىكنيم . وآنها عبارتند از : 1 - منصور بن عباس ( جامع الرواة : 2 / 267 ، تنقيح المقال : 3 / 250 ) . 2 - إسماعيل بن سهل كاتب ( معجم الرجال الحديث :
3 / 140 ) . 3 - أبو طالب الغنوي ( معجم رجال الحديث : 21 / 198 ) .
( 8 ) امالى شيخ طوسي : 42 ، بحار الأنوار : 43 / 153 حديث 12 .