أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه » . « 1 » وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس » . « 2 » وحكى في المختلف « 3 » عن ابن البرّاج « 4 » كراهته محتجّاً بالأصل ، ودفعه واضح .
باب العلاج للمحرم إذا أصابه جرح أو خراج أو علّة
باب العلاج للمحرم إذا أصابه جرح أو خراج أو علّة
في الصحاح : « الخراج ما يخرج في البدن من القروح » . « 5 » وغرضه قدس سره بيان جواز التداوي بالمحرّمات وإن كان بعضها موجباً للفدية . وقد سبق أكثر ما ذكر في الباب وبقي منها حلق الرأس ، فقد حكى الشيخ في التهذيب « 6 » عن المفيد رحمه الله أنّه قال في المقنعة :
« مَن حلق رأسه من أذىً لحقه فعليه دم شاة ، أو إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مُدّان من طعام أو صيام ثلاثة أيّام » « 7 » ، وهو منقول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد . « 8 » والأصل فيه قوله تعالى :
« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ »
. « 9 » وتفسير الصيام والنسك فيه بثلاثة أيّام والشاة متّفق عليه خبراً وفتوى ، واختلف في تفسير الصدقة ، فدلّ مرسلة حريز « 10 » على ما ذكر ، ومثلها ما رواه الشيخ عن مثنّى ، عن
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2647 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 471 ، ح 16809 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2648 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 471 ، ح 16808 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 76 .
( 4 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 221 .
( 5 ) . صحاح اللغة ، ج 1 ، ص 309 ( خرج ) .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 333 ، ذيل الحديث 1146 .
( 7 ) . المقنعة ، ص 434 ، وكان في الأصل : « كلّ مسكين مدين . . . » فصوّبته حسب المصدر .
( 8 ) . حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 166 .
( 9 ) . البقرة ( 2 ) : 196 .
( 10 ) . الحديث الثاني من هذا الباب .