والأشهر والأظهر حمل الأمر فيهما للندب ؛ للجمع بينهما وبين موثّق عمّار « 1 » ، ويؤيّده ما دلّ على اختصاص التحريم بأشياء خاصّة من الطيب ، وسيأتي عن قريب .
وخصّه الشيخ قدس سره في موضع آخر من المبسوط « 2 » وفي الخلاف « 3 » والنهاية « 4 » بستّة أشياء :
المسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود ، والورس ، وكره ما عداها من أنواع الطيب والرياحين . « 5 » وبه قال أكثر المتأخّرين .
وخصّه في التهذيب بأربعة : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وقال : « وقد روي العود » « 6 » ، يعني بدل الورس . وهو أحد وجوه الجمع له في الاستبصار « 7 » أيضاً ، وهو ظاهر أكثر الأخبار ، رواها الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الطيب : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود » . « 8 » وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح » . « 9 »
وعن عبد الغفّار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « الطيب : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس » . « 10 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 306 ، ح 1043 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، ح 607 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 455 ، ح 16766 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 352 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 302 ، المسألة 88 .
( 4 ) . النهاية ، ص 219 .
( 5 ) . صرّح بكراهة غير الستّة في النهاية ، وأمّا في المبسوط والخلاف فقد حكم بعدم الكراهة في غيرها .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 299 ، ذيل الحديث 1012 .
( 7 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 180 ، ذيل الحديث 598 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 299 ، ح 1014 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 179 - 180 ، ح 597 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 446 ، ح 16738 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 299 ، ح 1013 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 179 ، ح 596 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 445 - 446 ، ح 16737 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 299 ، ح 1015 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 180 ، ح 598 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 446 ، ح 16739 .