تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
رواه الصدوق رضي الله عنه في الصحيح المتقدّم عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام من أنّ الحسين عليه السلام أقبل حتّى جاء فضرب الباب ، فقال عليّ عليه السلام : « ابني وربّ الكعبة ، افتحوا له » « 1 » ، كأنّه مبني على رجوع عليّ عليه السلام إلى داره قبل الحسين عليه السلام معجّلًا ليهيّئ له ما ينفعه . ويؤيّده قوله فيه : « وكانوا قد حموا له الماء ، فأكبّ عليه فشرب » . وحمله على واقعة أخرى بعيد . قال طاب ثراه : عمرة الحديبيّة كانت سنة ستّ ، صدّه المشركون فيها عن البيت ، فحلّ منها بالحديبيّة ونحر وحلق ورجع إلى المدينة ، وقيل : إنّه اعتمر في القابل سنة سبع ، وسمّيت عمرة القضاء وعمرة القضيّة ؛ لأنّها التي قاضى قريشاً - أي صالحهم - على أن يعتمرها ، وشرطوا عليه أن لا يدخل عليهم بسلاح إلّا بالسيف في قِرابه ، إلى غير ذلك من شرائطهم التي ذكرت في السِّير ، ووفى لهم صلى الله عليه وآله بذلك . « 2 » قوله : ( عن أحمد بن الحسن الميثميّ ) . [ ح 9 / 7361 ] هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار ، مولى بني أسد ، وكان واقفيّاً موثّقاً « 3 » ، وفي بعض النسخ : أحمد بن الحسن المثنّى ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وكأنّه من سهو النسّاخ . باب المحرم يتزوّج أو يزوّج ويطلّق ويشتري الجواري

باب المحرم يتزوّج أو يزوّج ويطلّق ويشتري الجواري

فيه مسائل : الأولى : أجمع أهل العلم - إلّا ما سيحكى - على تحريم التزوّج وكذا التزويج ولايةً
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 516 ، ح 3107 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 186 - 187 ، ح 17536 . ( 2 ) . انظر : شرح صحيح مسلم ، ج 8 ، ص 235 ؛ جامع البيان ، ج 2 ، ص 269 - 270 ، الرقم 2567 ؛ تفسير القرطبي ، ج 2 ، ص 354 . ( 3 ) . انظر : رجال النجاشي ، ص 74 ، الرقم 179 ؛ اختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 768 ، الرقم 890 ؛ رجال الطوسي ، ص 332 ، الرقم 4950 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 319 .