يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : « لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ اللَّه جعل التراب طهوراً » . « 1 » وايّد ذلك بعموم الأمر بالجماعة ، وبما رواه الجمهور : أنّ عمرو بن العاص صلّى بأصحابه متيمّماً وبلغ النبيّ صلى الله عليه وآله ذلك ولم ينكره ، وصلّى ابن عبّاس معه بأصحابه وفيهم عمّار بن ياسر وجماعة من الصحابة ولم ينكروه ، « 2 » وقد فرع على ما ذكر كونه إجماعيّاً في المنتهى . « 3 »
ويكره أن يؤمّ المسافر الحاضر ، وفي المنتهى : « وبه قال أبو حنيفة » . « 4 » وبه قال المفيد « 5 » والشيخ في الخلاف « 6 » وابن إدريس ، « 7 » ونقله في المختلف « 8 » عن السيّد المرتضى « 9 » وأبي الصلاح « 10 » أيضاً .
وظاهر الشيخ في النهاية « 11 » والمبسوط « 12 » اختصاص الكراهة بإمامة المسافر للحاضر حيث إنّه خصّ ذلك بالذكر ، ومثله نقل عن جمله « 13 » واقتصاده . « 14 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 167 ، ح 365 ؛ ورواه الكليني بإسناده عن حمزة بن حمران وجميل بن درّاج في باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش ، ح 3 . الاستبصار ، ج 1 ، ص 425 ، ح 1638 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 368 - 369 ، ح 3941 ؛ وج 8 ، ص 327 ، ح 10803 .
( 2 ) . المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 51 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 41 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 6 ، ص 229 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 6 ، ص 227 . وانظر : الخلاف ، ج 1 ، ص 560 - 561 ، المسألة 311 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 301 ، المسألة 577 .
( 5 ) . المقنعة ، ص 212 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 560 ، المسألة 311 .
( 7 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 281 .
( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 55 - 56 .
( 9 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 39 ) .
( 10 ) . الكافي في الفقه ، ص 144 .
( 11 ) . النهاية ، ص 112 .
( 12 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 154 .
( 13 ) . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 191 ) .
( 14 ) . الاقتصاد ، ص 269 .