للأحرار إلّا لمواليه إذا كان أقرأ منهم ، وهو منقول في المختلف « 1 » عن ابن البرّاج ، « 2 » وعن الصدوق في المقنع ، « 3 » محتجّين بما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال :
« لا يؤّم العبد إلّا أهله » . « 4 » والمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف « 5 » والاستبصار « 6 » الجواز مطلقاً ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : « لا بأس » . « 7 » وصحيحته بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله . « 8 » ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم » . « 9 » وخبر السكونيّ - مع ضعفه وعدم قابليّته للمعارضة لما ذكر - يمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الشيخ في الاستبصار « 10 » والعلّامة في المختلف ، « 11 » ونقلت فيه عن أبي الصلاح . « 12 »
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 53 .
( 2 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 80 .
( 3 ) . المقنع ، ص 115 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 29 ، ح 102 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 423 ، ح 1631 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 326 ، ح 10801 .
( 5 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 547 ، المسألة 286 .
( 6 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 423 ، ذيل الحديث 1631 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 29 ، ح 99 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 326 ، ح 10799 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 29 ، ح 100 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 29 ، ح 101 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 326 ، ح 10800 .
( 10 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 423 ، ذيل الحديث 1631 .
( 11 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 55 وفيه : « المنع من صحّة السند ، والحمل على الاستحباب » .
( 12 ) . الكافي في الفقه ، ص 144 .