وهو منقول عن ابن البرّاج « 1 » وسلّار « 2 » أيضاً ، وعن الشافعيّ « 3 » وعن الصدوق أنّه قال في المقنع : « لا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم » . « 4 » وعن عليّ ابن بابويه : أنّه قال : « لا يجوز إمامة المتمّم للمقصّر ولا بالعكس » . « 5 » وفي المنتهى :
لنا : أنّ مفارقة الإمام للمأموم مكروهة ، وهي حاصلة هنا على كلا التقديرين .
وما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوماً حاضرين ، فإذا اتمّ ركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم و [ إذا صلّى المسافر خلف المقيم فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر ] » . « 6 »
هامش
( 1 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 80 .
( 2 ) . المراسم العلويّة ، ص 85 .
( 3 ) . كتاب الامّ للشافعي ، ج 1 ، ص 190 ؛ المجموع للنووي ، ج 4 ، ص 287 .
( 4 ) . المقنع ، ص 117 .
( 5 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 62 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 6 ، ص 227 - 228 . والحديث في الاستبصار ، ج 1 ، ص 426 ، ح 1643 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 164 ، ح 355 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 330 ، ح 10815 .