والخمس . « 1 »
وعن ابن البرّاج « 2 » وابن حمزة « 3 » وجوبهما في هذه الخمسة المنقولة عن الجمل ، وأنّ الأوّل زاد التسليم ، وهو الذي اختاره ابن إدريس ، « 4 » وأنّ الثاني زاد السهو عن سجدتين من الركعتين الأخيرتين .
والعلّامة أوجبهما في المختلف « 5 » في سبعة مواضع : التكلّم ، والتسليم ، والتشهّد ، والسجدة الواحدة ، والقيام والقعود في غير محلّهما ، والشكّ بين الأربع والخمس ، وزيادة الأفعال ونقصانها .
وقد حكى في الخلاف « 6 » عن بعض الأصحاب وجوبهما في كلّ زيادة ونقيصة . وفي الدروس : « لم أجد قائله ولا مأخذه » ، « 7 » وسيأتي مأخذه .
وظهر ممّا ذكر أنّ ما يجب فيه سجدتا السهو بين الأصحاب دائر بين ثمانية مواضع :
أحدها : التكلّم ناسياً ، وسيأتي الكلام فيه في الباب الآتي .
وثانيها : الشكّ بين الأربع ، الخمس .
ويدل عليه عموم حسنة زرارة ، « 8 » ومضمرة سماعة ، « 9 » وخصوص صحيحتي عبد اللَّه بن سنان « 10 » وأبي بصير ، « 11 » وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا لم تدر أربعاً
هامش
( 1 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 37 ) .
( 2 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 156 .
( 3 ) . الوسيلة ، ص 102 .
( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 259 .
( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 423 - 428 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 457 .
( 7 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 207 ، الدرس 53 .
( 8 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
( 9 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
( 10 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
( 11 ) . الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .