الأوّل ، « 1 » وقال جماعة منهم بالثاني ، « 2 » وقال بعضهم : إذا توضّأت جاز كما يؤمر الجنب بالوضوء قبل النوم .
قوله في صحيحة محمّد بن مسلم : ( الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها ) .
[ ح 4 / 4175 ]
قال طاب ثراه : من للتبعيض ، وفيه دلالة على أنّ غسل جميع الشعر ليس بواجب ، وإنّما الواجب غسل ما يتوقّف عليه غسل البشرة منه كأُصول الشعور .
باب المرأة ترى الدم وهي جنب
باب المرأة ترى الدم وهي جنب
قد سبق أنّ الحائض إذا أجنبت لا يصحّ منها الغسل للجنابة قبل النقاء ، وأنّه إذا طهرت يكفيها غسل واحد ، ويزيده بياناً ما رواه المصنّف في الباب .
قوله في حسنة الكاهلي : ( قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل ) . [ ح 1 / 4177 ]
ظاهره كصحيحة ابن سنان « 3 » وما بعدها أنّ غسل الجنابة واجب لغيره ، وقد سبق القول فيه .
[ قوله ] في صحيحة عبد اللَّه بن سنان : ( سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ) إلخ . [ ح 2 / 4178 ]
ظاهره أنّ السؤال عن وجوب تجدّد الغسل ، فالجواب دليل على تداخل الغسلين ،
هامش
( 1 ) . فتح العزيز ، ج 2 ، ص 422 ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 370 ؛ الشرح الكبير لأبي البركات ( مع حاشية الدسوقي ) ، ج 1 ، ص 173 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 351 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 50 ؛ نيل الأوطار ، ج 1 ، ص 353 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 316 .
( 2 ) . البحر الرائق ، ج 1 ، ص 352 ؛ المحلّى ، ج 10 ، ص 82 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 50 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 316 و 368 .
( 3 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1223 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 265 ، ح 2115 .