تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
[ الاستدلال على عدم بطلان الصلاة بإخلال إحدى السجدتين سهواً ] يبطل إن كان من الركعتين الأوليين . وقيل « 1 » : يبطل مطلقاً . لنا الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام : « فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةَ الثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ ، قَالَ : فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ ؛ فَإِذَا رَكَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ، ثُمَّ يَسْجُدُهَا ؛ فَإِنَّهَا قَضَاءٌ » « 2 » . وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ وَاحِدَةً ، فَذَكَرَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ، قَالَ : يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلَمْ يَرْكَعْ ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَحْدَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ » « 3 » . وصحيحة ابن أبي يعفور عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ سَجْدَةً وَأَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَهَا فَلْيَسْجُدْهَا بَعْدَ مَا يَقْعُدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ » « 4 » ، وموثّقة الساباطي عنه عليه السلام : « أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الرَّجُلِ يَنْسَى سَجْدَةً ، فَذَكَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَرَكَعَ ، قَالَ : يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَلَا يَسْجُدُ حَتَّى يُسَلِّمَ ؛ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ » « 5 » . وصحيحة حَكَم بن حُكَيم عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ الشَّيءَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ . فَقُلْتُ : أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا » « 6 » إلى غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) . نقله العلّامة في المختلف ( ج 2 ، ص 371 ) والشهيد في الذكرى ( ج 3 ، ص 386 ) عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 359 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 153 ، ح 60 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 364 ، ح 8193 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 346 ، ح 1008 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 152 ، ح 56 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 358 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 365 ، ح 8196 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 156 ، ح 67 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 360 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 370 ، ح 8208 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 153 ، ح 62 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 359 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 245 ، ح 10548 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 150 ، ح 46 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 314 ، ح 8061 .