تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
[ 3 - 11 ]

القول في سجود السهو

[ 199 ] [ 1 ]

مسألة [ المواضع التي تجب فيها سجدتي السهو ]

تجب سجدتا السهو في مواضع ، وقد مرّ شطر منها كنسيان السجدة الواحدة إلى أن يركع على المشهور ، ونسيان التشهّد الأوّل إلى أن يركع بالإجماع . [ عند التكلم في الصلاة ناسياً ] ومنها التكلّم في الصلاة ناسياً ، وهو إجماعيّ . قاله في المنتهى « 1 » ، ويدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ ؛ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، قَالَ : يُتِمُّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ . فَقُلْتُ : سَجْدَتَا السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدُ ؟ قَالَ : بَعْدُ » « 2 » . وأمّا صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَيَتَكَلَّمُ فَقَالَ : يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ - تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ - ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » « 3 » ، وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام : « فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ
هامش
( 1 ) . المنتهى ، ج 7 ، ص 66 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 356 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 191 ، ح 56 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 378 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 206 ، ح 10435 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 191 ، ح 57 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 378 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 200 ، ح 10418 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 179 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى