المشهور لا يخلو من قوّة ، وإلّا فالفرق والتفصيل لا بأس به ، واللّه أعلم .
[ 77 ]
[ 2 ]
مسألة [ منيّ ذي النفس السائلة ]
[ نجاسة المني من كل ذي نفس سائلة ]
أجمع علماؤنا على نجاسة المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، سواء في ذلك الآدمي وغيره ، الذكر والأنثى ، مأكول اللحم وغيره . قاله في التذكرة « 1 » .
والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « ذَكَرَ الْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ وَجَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْكَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ ، وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ » « 2 » .
وصحيحته عن أحدهما عليهما السلام في المنيّ الذي يصيب الثوب ؛ قال : « إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ ، فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ « 3 » فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ » « 4 » .
وصحيحته « 5 » عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : يُصَلِّي فِيهِ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ » « 6 » .
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ « 7 »
هامش
( 1 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 53 ، المسألة 16 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 252 ، ح 17 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 424 ، ح 4055 . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( الفقيه ، ج 1 ، ص 249 ، ح 757 ) .
( 3 ) . « مكانه » ليس في المصدر .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 267 ، ح 71 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 423 ، ح 4054 .
( 5 ) . الراوي في المصدر هو محمّد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، وليس محمّد بن مسلم .
( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 271 ، ح 86 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 68 ، ح 155 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 447 ، ح 4133 .
( 7 ) . الكافي : « شيء » .