مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً : الْمَرِيضَ وَالْمَمْلُوكَ وَالْمُسَافِرَ وَالْمَرْأَةَ وَالصَّبِيَّ » « 1 » .
[ وجوب صلاة الجمعة إذا كان المصلّون خمسة أو أزيد ]
ومنها صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام ؛ قال : « يَجْمَعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ ، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ . وَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ، لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ : الْمَرْأَةُ وَالْمَمْلُوكُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ وَالصَّبِيُّ » « 2 » .
ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ » « 3 » ؛ يعني « الجمعة » ، لأنّ مطلق الجماعة لا يشترط فيها العدد المخصوص .
ومنها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟
قَالَ : عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا ، أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ » « 4 » .
ومنها صحيحته أيضاً ؛ قال : « حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ ، فَقُلْتُ : نَغْدُو عَلَيْكَ ؟ قَالَ : لَا ؛ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ » « 5 » .
ومنها موثّقة عبد الملك عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَلَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ : قُلْتُ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : قَالَ : صَلُّوا جَمَاعَةً
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 418 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 19 ، ح 69 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 299 ، ح 9395 .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 419 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 18 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 304 ، ح 9418 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 245 ، ح 46 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 418 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 305 ، ح 9421 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 411 ، ح 1220 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 304 ، ح 9415 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 17 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 309 ، ح 9433 .