[ 23 ]
[ 6 ]
مسألة [ استحباب الاضطجاع بلا نومٍ بعد نافلة الفجر والدعاءُ فيها ]
[ استحباب الاضطجاع بلا نومٍ بعد نافلة الفجر والدعاء فيها ]
يستحبّ الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن والدعاءُ فيها .
رواها الخاصّة والعامّة في عدّة روايات ؛ ففي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : « سَأَلْتُهُ [ - يَعْنِي الصَّادِقَ عليه السلام - ] « 1 » عَمَّا أَقُولُ إِذَا اضْطَجَعْتُ عَلَى يَمِينِي بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ عليه السلام : اقْرَأِ الْخَمْسَ آيَاتٍ الَّتِي فِي آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى
« إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ »
« 2 » ، وَقُلِ : اسْتَمْسَكْتُ بِعُرْوَةِ اللَّهِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا ، وَاعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ . آمَنْتُ بِاللَّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَى اللَّهِ ، فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ،
« وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً »
« 3 » ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَ وحَاجَتُهُ إِلَى مَخْلُوقٍ « 4 » ، فَإِنَّ حَاجَتِي وَرَغْبَتِي إِلَيْكَ . الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ ، الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ ثَلَاثاً » « 5 » .
[ جواز السجدة والمشي والكلام بدل الاضطجاع بعد نافلة الفجر ]
ويجوز بدلها السجدة والمشي والكلام ، إلّا أنّ الضجعة أفضل ؛ فقد روى إبراهيم بن أبي البلاد ؛ قال : « صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَا عليه السلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الضَّجْعَةِ سَجْدَةً » « 6 » .
هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفتين من المصنّف .
( 2 ) . آل عمران / 194 .
( 3 ) . الطلاق / 3 .
( 4 ) . المصدر : « اللّهمّ من أصبحت حاجته إلى مخلوق » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 136 ، ح 298 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 491 ، ح 8516 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 448 ، ح 26 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 137 ، ح 299 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 492 ، ح 8517 .