[ 1 - 3 ]
القول في الصلاة الآئيّة
[ 14 ]
[ 1 ]
مسألة [ أحكام صلاة الآيات ]
[ وجوب صلاة الآيات ]
أجمع علماؤنا كافّة على وجوب الصلاة بكسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة على الأعيان . نقله جماعة من الأعيان « 1 » .
[ الاستدلال على وجوب صلاة الآيات ]
والأصل فيه الأخبار المستفيضة ؛ فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ ، لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا » « 2 » .
وفي الصحيح عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام قال : « وَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ » إلى أن قال : « هِيَ فَرِيضَةٌ » « 3 » .
وفي الصحيح عن جميل أيضاً عنه عليه السلام قال : « صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ ،
وَ
هامش
( 1 ) . منهم السيّد المرتضى في الانتصار ( ص 174 ) والمحقّق الحلّي في المعتبر ( ج 2 ، ص 328 ) والعلّامة الحلّي في التذكرة ( ج 4 ، ص 167 ) .
( 2 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 221 ، ح 25 . وفيه « لا ينخسفان » .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 464 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 293 ، ح 13 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 488 ، ح 9930 .