[ كيفيّة خطبتي صلاة العيد وما يقال فيهما ]
وكيفيّتهما مثل كيفيّة خطبتي الجمعة ، غير أنّ الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلّق بالفطرة من الشرائط والقدر والوقت ، وفي الأضحى ما يتعلّق بالأضحيّة .
ويستحبّ الخطبة بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد أوردها في الفقيه لعيد الفطر خطبة « 1 » وللأضحى أخرى « 2 » .
[ استحباب الاستماع إلى خطبتي صلاة العيد ]
ولا يجب حضورهما ولا استماعهما ، بل يستحبّ ، إجماعاً من المسلمين .
قاله في التذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » .
وروى العامّة عن عبد اللّه بن السائب ؛ قال : « شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَاةَ الْعِيدِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : إِنَّا نَخْطُبُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ » « 5 » .
[ 11 ]
[ 3 ]
مسألة [ ما يستحبّ في العيدين ]
يستحبّ في العيدين أمور :
[ الإصحار بالصلاة في غير مكّة ومباشرة الأرض ]
منها الإصحار بالصلاة في غير مكّة ومباشرة الأرض والسجود عليها ، وسيجيء بيانها في مباحث مكان المصلي إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 514 ، ح 1482 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 517 ، ح 1483 .
( 3 ) . التذكرة ، ج 4 ، ص 138 .
( 4 ) . المنتهى ، ج 6 ، ص 27 .
( 5 ) . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 257 ؛ المستدرك للحاكم النيسابوري ، ج 1 ، ص 295 .