« قَالَ النَّاسُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَ لَا تُخَلِّفُ رَجُلًا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ ؟ قَالَ : لَا أُخَالِفُ السُّنَّةَ » « 1 » .
وتوقّف العلامة رحمه الله « 2 » في هذا الشرط . وقال في الذكرى « 3 » : إنّه إنّما يعتبر مع وجوب الصلاتين ؛ فلو كانتا مندوبتين أو أحدهما لم يمتنع التعدّد . وربّما كان في صحيحة ابن سنان السابقة دلالة على ذلك ؛ فتدبّر .
[ عدم اشتراط الخطبتين في صلاة العيد ]
وأما اشترط الخطبتين فقد ذكره بعضهم « 4 » ، لكنّ العلامة رحمه الله « 5 » جزم بعدم اعتباره . وهو متوجّه ، للأصل السالم عن المعارض . ويؤيّده عدم وجوب حضورهما واستماعهما إجماعاً - كما قيل « 6 » - ، فلا يكونان شرطاً فيها .
[ عدم وجوب صلاة العيد على المسافر والنساء والمريض ]
وأمّا اشتراط ما يعتبر في المكلّف بالجمعة فنقل العلامة رحمه الله « 7 » عليه الإجماع . وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « إِنَّمَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ عَلَى الْمُقِيمِ ، وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِإِمَامٍ » « 8 » .
وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : « لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَلَا فِطْرٌ وَلَا أَضْحى » « 9 » .
وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال : « إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِلنِّسَاءِ الْعَوَاتِقِ فِي الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ ، لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ » « 10 » .
وفي الموثّق عن عمّار الساباطي عنه عليه السلام قال : « قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي سَطْح « 11 » أَوْ بَيْتٍ ؟ قَالَ : لَا يَؤُمُّ بِهِنَّ ، وَلَا يَخْرُجْنَ ، وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ خُرُوجٌ » « 12 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 137 ، ح 34 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 451 ، ح 9838 .
( 2 ) . التذكرة ، ج 4 ، ص 122 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 56 .
( 3 ) . الذكرى ، ج 4 ، ص 173 .
( 4 ) . كالشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 169 .
( 5 ) . نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 55 ؛ القواعد ، ج 1 ، ص 290 .
( 6 ) . راجع : مفتاح الكرامة ، ج 8 ، ص 614 .
( 7 ) . التذكرة ، ج 4 ، ص 121 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 287 ، ح 18 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 422 ، ح 9749 .
( 9 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1238 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 289 ، ح 24 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 446 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 432 ، ح 9777 .
( 10 ) . في هامش نسخة « ل » و « ج » : « كناية عن تحصيل الأزواج . منه » . التهذيب ، ج 3 ، ص 287 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 471 ، ح 9887 .
( 11 ) . المصدر : « السطح » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 289 ، ح 28 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 471 ، ح 9888 .