« يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » « 1 » .
[ 275 ] 6 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل ينسى القنوت حتّى يركع قال : « يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شيء عليه » « 2 » .
وفي رواية « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » « 3 » .
[ 276 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ولم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم » . « 4 »
[ 277 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا نسي الرجل أن يسلّم ، فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال :
السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، فقد فرغ من صلاته » . « 5 »
[ 278 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام » . « 6 »
[ 279 ] 10 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، ثمّ سلّم في ركعتين فسأله من خلفه : يا رسول اللّه ، أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : إنّما صلّيت ركعتين فقال : أكذاك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال : نعم ، فبنى على صلاته ، فأتمّ الصلاة أربعا ، وقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ هو الذي أنساه رحمة للامّة ، ألا ترى لو أنّ رجلا صنع هذا لعيّر وقيل : ما تقبل صلاتك ، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال : قد سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وصارت أسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 49 / 346 / 1008 .
( 2 ) . التهذيب 2 : 9 / 160 / 628 .
( 3 ) . التهذيب 2 : 160 / 23 / 89 ، الاستبصار 1 : 345 / 197 / 4 .
( 4 ) . الكافي 3 : 208 / 357 / 8 ، التهذيب 2 : 16 / 344 / 1429 .
( 5 ) . التهذيب 2 : 9 / 159 / 626 .
( 6 ) . التهذيب 2 : 9 / 160 / 627 .
( 7 ) . الكافي 3 : 208 / 357 / 6 ، التهذيب 2 : 345 / 13 / 21 .