[ 292 ] 9 . الكافي : عنه عليه السّلام قال : « إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس » . « 1 »
وفي رواية : « إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » . « 2 »
[ 293 ] 10 . الفقيه : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لعمّار بن موسى : « يا عمّار ، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر ، وإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت » . « 3 »
[ 294 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما » . « 4 »
[ 295 ] 12 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ » . « 5 »
[ 296 ] 13 . التهذيب والكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ، فانّه يوشك أن يدعك ، إنّما هو من الشيطان » . « 6 »
[ 297 ] 14 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في السهو في النافلة قال : « ليس عليك شيء » . « 7 »
[ 298 ] 15 . الكافي : وروي أنّه : « إذا سها في النافلة بنى على الأقلّ » . « 8 »
[ 299 ] 16 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 206 / 353 / 7 .
( 2 ) . الكافي 3 : 353 / 9 .
( 3 ) . الفقيه 1 : 49 / 340 / 992 .
( 4 ) . الكافي 3 : 207 / 355 / 3 .
( 5 ) . الكافي 3 : 209 / 358 / 3 ، التهذيب 2 : 187 / 23 / 44 .
( 6 ) . الكافي 3 : 209 / 359 / 8 ، الفقيه 1 : 49 / 339 / 988 ، التهذيب 2 : 16 / 343 / 1424 .
( 7 ) . الكافي 3 : 209 / 359 / 6 ، التهذيب 2 : 16 / 343 / 1422 .
( 8 ) . الكافي 3 : 359 / 9 ، التهذيب 5 : 111 / 1 / 32 .