وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو » . « 1 »
[ 286 ] 3 . التهذيب : عنه عليه السّلام قيل له : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » ، قيل :
رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : « يمضي » ، قيل : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » ، قيل : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » ، قيل : شكّ في الركوع وقد سجد ، قال : « يمضي على صلاته » ثمّ قال : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء » . « 2 »
[ 287 ] 4 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام قال : « كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض فلا تعد » . « 3 »
[ 288 ] 5 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم اثنتين ؟ قال : « يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » . « 4 »
[ 289 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » . « 5 »
[ 290 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا ؟ قال : « يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم ، وإن كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » . « 6 »
[ 291 ] 8 . الفقيه : عنه عليه السّلام في رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : « يصلّي ركعة من قيام ثمّ يسلّم ، ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 203 / 349 / 1 .
( 2 ) . التهذيب 2 : 16 / 352 / 1459 .
( 3 ) . التهذيب 2 : 16 / 352 / 1460 .
( 4 ) . الكافي 3 : 20 / 351 / 2 .
( 5 ) . الكافي 3 : 205 / 350 / 1 ، التهذيب 2 : 10 / 178 / 714 .
( 6 ) . الكافي 3 : 206 / 352 / 4 .
( 7 ) . الفقيه 1 : 49 / 350 / 1021 .