تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1465

مساهمون:

ص١٤٦٥

باب سائر ما يحلّ من الأشربة

[ 2590 ] 1 . الكافي : سئل الكاظم عليه السّلام عن السكنجبين والجلّاب وربّ التوت وربّ التفاح وربّ الرمّان ، فكتب : « حلال » « 1 » .

بيان

« الجلّاب » هو العسل المطبوخ في ماء الورد حتّى يتقوّم وقد يتّخذ من السكّر . [ 2591 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : شراب يسمّى الميبه نعمد إلى السفرجل فنقشّره ونلقيه في الماء ، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ، ثمّ ندقّ ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ، ثمّ نعمد إلى ماء هذا المثلّث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوي والزعفران والعسل فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، أيحلّ شربه ؟ فكتب : « لا بأس به ما لم يتغيّر » « 2 » .

بيان

« الميبه » معرّب مي به ، أي عصير السفرجل « والأفاوي » جمع أفواه ، وهي جمع فوه كسوق حذفت هاؤها ، يعني بها فنون الطيب وأنواع النور وضروبه . [ 2592 ] 3 . التهذيب : سئل الصادق عليه السّلام : أنّي أصنع الأشربة من العسل وغيره ، وانّهم يكلّفونني صنعتها فأصنعها لهم ؟ قال : « اصنعها وادفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن يصير مسكرا » « 3 » . آخر كتاب المطاعم والمشارب والحمد للّه أوّلا وآخرا .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 337 / 427 / 1 . ( 2 ) . الكافي 6 : 337 / 427 / 3 . ( 3 ) . التهذيب 9 : 2 / 127 / 548 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1465 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى