تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1463

مساهمون:

ص١٤٦٣
وفي رواية : « إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس » « 1 » . [ 2578 ] 2 . التهذيب : عن الرضا عليه السّلام في العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتّى يصير خلًّا قال : « لا بأس به » « 2 » . [ 2579 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام عن الخمر يجعل خلًّا قال : « لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها » « 3 » . [ 2580 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الخمر يجعل فيها الخلّ فقال : « لا إلّا ما جاء من قبل نفسه » « 4 »

بيان

حمله في التهذيبين على ضرب من الكراهية جمعا بين الأخبار قال : لأنّ الأفضل أن يترك ذلك حتّى يصير خلا من قبل نفسه ، ولا يطرح فيه ما يغيّره من الملح وغيره . وقال في قوله : « إذا لم يجعل فيها ما يغلبها » « 5 » معناه : إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظنّ أنّه خلّ ، ولا يكون ذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخلّ ، فانّه يصير بطعم الخلّ ومع هذا فلا يجوز استعماله حتّى يعزل من تلك الخمرة ويترك مفردا إلى أن يصير خلا ، فإذا صار خلًّا حلّ حينئذ ذلك الخلّ ، فأمّا قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال .

باب العصير

[ 2581 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا يحرم العصير حتّى يغلي » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 9 : / 117 / 507 . ( 2 ) . التهذيب 9 : 2 / 198 / 509 . ( 3 ) . الكافي 6 : 34 / 428 / 4 ، التهذيب 9 : 2 / 117 / 506 . ( 4 ) . التهذيب 9 : 2 / 118 / 510 . ( 5 ) . الكافي 6 : 428 / ب الخمر . . . ( 6 ) . الكافي 6 : 26 / 419 / 1 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1463 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى