[ 2582 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا نشّ العصير وغلى حرم » « 1 » .
[ 2583 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في العصير يطبخ في النار حتّى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ، قال : « إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » « 2 » .
[ 2584 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « انّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال » « 3 » .
[ 2585 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في البختج فقال : « إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه » « 4 » .
[ 2586 ] 6 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب زعم أنّه على الثلث فيحلّ شربه ؟ قال : « لا يصدّق إلّا أن يكون مسلما عارفا » « 5 » .
[ 2587 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام في الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ثمّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثمّ يرفع ويشرب منه السنة ؟ قال : « لا بأس به » « 6 » .
[ 2588 ] 8 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « انّه كان يعجبه الزبيبية » « 7 » .
بيان
« الزبيبية » طبيخ يتّخذ من الزبيب ، قيل : انّه لا يذهب ثلثاه بالطبخ ، وكأنّه يحسب منه ما جففته الشمس ، أو أنّه ليس بعصير .
[ 2589 ] 9 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا من ماء ثمّ طبخها حتّى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شربه أم لا ؟ فقال : « ما طبخ على الثلث فهو حلال » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 26 / 419 / 4 ، التهذيب 9 : 2 / 120 / 515 .
( 2 ) . الكافي 6 : 27 / 420 / 2 ، التهذيب 9 : 2 / 120 / 517 .
( 3 ) . الكافي 6 : 27 / 420 / 2 .
( 4 ) . الكافي 6 : 28 / 420 / 6 ، التهذيب 9 : 2 / 121 / 523 .
( 5 ) . التهذيب 9 : 2 / 122 / 528 .
( 6 ) . الكافي 6 : 28 / 421 / 10 .
( 7 ) . الكافي 6 : 316 / 7 .
( 8 ) . الكافي 6 : 28 / 421 / 11 .