تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1114

مساهمون:

ص١١١٤
صدقة ، قال : « إن كان جعلها للّه وذكر اللّه فليس له أن يقربها ، وإن لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته ويصنع بها ما شاء » « 1 » . [ 848 ] 3 . الفقيه : وروي « إذا لم يقل : للّه عليّ ، فليس بشيء » « 2 » . [ 849 ] 4 . الكافي : قيل له عليه السّلام : بأبي أنت وأمّي ، جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه ، قال : « كفّر يمينك ، وإنّما جعلت على نفسك يمينا ، وما جعلته للّه فف به » « 3 » . [ 850 ] 5 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « النذر نذران ، فما كان للّه وفي به ، وما كان لغير اللّه فكفّارته كفّارة يمين » « 4 » .

بيان

يستفاد من هذين الخبرين جواز الحنث فيما لم يجعل للّه مع الكفّارة يمينا كان أو نذرا ، ويستفاد من أخبار أخر أنّ ما ليس للّه قسمان : قسم فيه الكفّارة وهو ما استوى فعله وتركه ، وقسم ليس فيه الكفّارة وهو ما يكون مخالفته أولى من الإتيان به ، ومنها ما يدلّ على أنّ ما استوى فعله وتركه أيضا لا كفّارة فيه ، والتوفيق يقتضي حمل الكفّارة فيه على الاستحباب أو تأويله بما يكون مخالفته أولى . [ 851 ] 6 . الكافي والتهذيب : قيل للصادق عليه السّلام : أي شيء لا نذر فيه ؟ قال : « كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه » « 5 » . [ 852 ] 7 . الكافي : قيل له عليه السّلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ، قال : « صم ، ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » « 6 » . [ 853 ] 8 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام في رجل نذر نذرا في صيام فعجز ، قال : « كان أبي يقول : عليه مكان
هامش
( 1 ) . التهذيب 4 : 292 / 1 / 21 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 96 / 361 / 4278 . ( 3 ) . الكافي 7 : 17 / 458 / 18 . ( 4 ) . التهذيب 8 : 5 / 310 / 1151 . ( 5 ) . الكافي 7 : 17 / 462 / 14 ، التهذيب 8 : 5 / 312 / 1157 . ( 6 ) . الكافي 4 : 101 / 141 / 1 .