فيها الكفّارة » « 1 » .
[ 859 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام قال : « الكفّارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثمّ يبدو له فيه فيكفّر عن يمينه ، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفّارة عليه ، إنّما ذلك من خطوات الشيطان » « 2 » .
[ 860 ] 3 . الفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثمّ يبدو له ، قال : « يبيع ولا يكفّر » « 3 » .
بيان
قد مضى التوفيق بين هذين الخبرين في الباب السابق .
[ 861 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك ، فهو كفّارة يمينه وله حسنة » « 4 » .
[ 862 ] 5 . التهذيب : قيل لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلّا أنّي كنت حلفت فيها بيمين فقلت : للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا ، وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة ؟ قال : « ف للّه بقولك له » « 5 » .
[ 863 ] 6 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشيء حتّى يقول : أقسمت باللّه أو حلفت باللّه » « 6 » .
[ 864 ] 7 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في قول اللّه تعالى :
وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى
وَالنَّجْمِ إِذا هَوى
« 7 » وما أشبه ذلك ، قال : « إنّ للّه تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 12 / 445 / 2 ، التهذيب 8 : 4 / 291 / 1076 .
( 2 ) . الكافي 7 : 12 / 446 / 6 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 96 / 373 / 4304 .
( 4 ) . الكافي 7 : 9 / 443 / 2 .
( 5 ) . التهذيب 8 : 301 / 4 / 108 ، 8 : 310 / 4 / 26 .
( 6 ) . التهذيب 8 : 301 / 1119 .
( 7 ) . النجم : 1 .
( 8 ) . الكافي 7 : 14 / 449 / 1 .