كلّ يوم مدّ » « 1 » .
وروي : « أو ثمن مدّ » « 2 » .
[ 854 ] 9 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام في رجل جعل للّه عليه مشيا إلى بيت اللّه فلم يستطع ، قال : « يحجّ راكبا » « 3 » .
وروي : « فليركب وليسق بدنة إذا عرف اللّه منه الجهد » « 4 » .
[ 855 ] 10 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام : « كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين » « 5 » .
[ 856 ] 11 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « إن قلت : للّه عليّ فكفّارة يمين » « 6 » .
[ 857 ] 12 . التهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « من جعل عليه عهدا للّه وميثاقه في أمر للّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا » « 7 » .
باب اليمين
[ 858 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « ليس كلّ يمين فيها كفّارة ، أمّا ما كان منها ممّا أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفّارة ، وأمّا ما لم يكن ممّا أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فانّ عليك
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 102 / 143 / 2 .
( 2 ) . الكافي 4 : 144 / 3 .
( 3 ) . الكافي 7 : 286 / 458 / 20 .
( 4 ) . التهذيب 5 : 13 / 1 / 36 .
( 5 ) . الكافي 7 : 17 / 457 / 17 ، التهذيب 8 : 5 / 306 / 1137 .
( 6 ) . الكافي 7 : 286 / 456 / 9 ، الفقيه 3 : 364 / 2 / 4290 .
( 7 ) . التهذيب 8 : 5 / 315 / 1170 .