تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وقال أبو إسحاق الأسفراييني : الألفاظ التي يقع بها التنبيه إلى الاصطلاح توقيفية ، والباقي محتمل « 1 » . وفي المحصول قول رابع : إن ابتداء اللغات اصطلاحي ، والباقي محتمل « 2 » . وتوقف جماعة في المسألة « 3 » . وذهب عباد بن سليمان الصيمري وجماعة إلى أن الألفاظ لا تحتاج إلى وضع ، بل تدل بذاتها ، لما بينها وبين معانيها من المناسبة . كذا نقله في المحصول « 4 » . ومقتضى كلام الآمدي في النقل عنه : أن المناسبة مشروطة ، لكن لا بد من الوضع « 5 » . إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة : المسألة المعروفة بمهر السر والعلانية ، وهي ما إذا تزوج الرّجل امرأة بألف ، وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين ، فهل الواجب ألف ، وهو ما يقتضيه الاصطلاح اللغوي ، أو ألفان ، نظرا إلى الوضع الحادث ؟ فيه وجهان ، مبنيان . ويمكن القول بالبطلان على القول بالتوقيف ، لأن الموضوع اللغوي غير ملفوظ ، والملفوظ غير مقصود ، ولا يتم العقد إلا بهما . ومنها : إذا قال يا حلال يا ابن الحلال ونحوه - وهما في الخصومة -
هامش
( 1 ) نقله عنه الآمدي في الإحكام 1 : 111 ، والأسنوي في التمهيد : 138 . ( 2 ) المحصول 1 : 58 . ( 3 ) منهم الرازي في المحصول 1 : 64 ، وابن السبكي في رفع الحاجب ج 1 قاعدة 69 ، ونقله عن القاضي في التمهيد : 138 . ( 4 ) المحصول 1 : 57 ، ونقله أيضا في فواتح الرحموت 1 : 184 . ( 5 ) الإحكام في أصول الأحكام 1 : 110 .