معجّلا ، لغيم ونحوه .
ومنها : إذا روى الصحابي حديثا عن غيره ، ثم لقيه صلى اللَّه عليه وآله ، فهل يلزمه سؤاله ؟ فيه وجهان مرتبان ، أحدهما : نعم ، لقدرته على اليقين . والثاني : لا ، لأنه لو لزمه السؤال إذا حضر لكانت الهجرة تجب إذا غاب .
قاعدة « 100 » لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره اتفاقا .
وفيما قبله مذاهب ، أصحها : المنع مطلقا .
والثاني : الجواز كذلك .
والثالث : في ما يخصه دون ما يفتي به .
والرابع : في ما يفوت وقته مما يخصه .
والخامس : إن كان المقلّد أعلم .
والسادس : إن كان صحابيا ، وهو أرجح في نظره من غيره .
والسابع : كذلك أو تابعيا .
والثامن : إن كان أعلم وتعذّر الاجتهاد .
إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة :
ما إذا قدر العارف بأدلة القبلة على اعتبارها ، فلا يجوز له التقليد . ولو خفيت عليه لغيم أو ظلمة يرجى زوالهما فوجهان ، أحوطهما الصبر إلى أن يضيق الوقت ، أو يستبين الحال .
ومنها : الأعمى إذا أمكنه معرفتها بلمس الكعبة ، لا يجوز له التقليد ، وكذا لو أمكنه بلمس محراب يعتمد ، بل علامة نصبها له المبصر وكانا عدلين ، فإنه يقدّم على التقليد .