[ النظر ] الأوّل : في الأركان وهي أربعة :
[ الركن ] الأوّل : المطلّق ويعتبر فيه شروط :
الأوّل : البلوغ ،
فلا يصحّ طلاق الصّبي وإن بلغ عشرا وكان مميّزا ، ولا يصحّ من الوليّ عنه إلّا إذا بلغ فاسد العقل مع الغبطة .
الثاني : العقل ،
فلا يصحّ طلاق المجنون والمغمى عليه لمرض وغيره ، وكذا السكران ، ولو اعتوره الجنون صحّ مع الإفاقة ، ويصحّ طلاق الولي عنه ، لا عن السكران « 1 » والمغمى عليه ، وشارب المرقد ، فإن فقد طلّق عنه السلطان أو من ينصبه .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « لا عن المملوك » بدل « لا عن السكران » .