الثالث : الاختيار ،
فلا يصحّ طلاق المكره ، ويتحقّق الإكراه إذا غلب على ظنّه فعل القادر ما توعّده عليه في نفسه ، أو ماله ، أو ما يجري مجرى نفسه ، كالولد والأب والأخ ، من الجرح ، والضرب ، والشتم ، وأخذ المال وإن قلّ ، ولا إكراه مع الضّرر اليسير ، ويختلف باختلاف الناس ، فربّ متألّم بشيء لا يعبأ به غيره .
ولو ظهرت أمارة الاختيار صحّ طلاقه ، كأن يأمره بالكناية فيصرّح ، أو بطلاق غير معيّنة فيعيّن .
الرابع : القصد ،
فلا يصحّ من الساهي والنائم والغالط وإن نطق بالصريح ، وكذا لو لقّن الصّيغة من لا يفهمها ولو ادّعى عدم القصد قبل في الظاهر ودين بنيّته وإن تأخّر ما لم تخرج العدّة .
ولو قال الخالي : زوجتي طالق ، فبان أنّ وكيله زوّجه ، أو نسي أنّ له زوجة أو ظنّ أجنبيّة زوجته أو بالعكس وطلّق لم يصحّ .
ويصحّ التوكيل في الطلاق للغائب والحاضر ، للمرأة وغيرها ، فلو أمرها بالطلاق ثلاثا فطلّقت واحدة أو بالعكس صحّت واحدة .
الركن الثاني : المطلّقة وشروطها خمسة :
الأوّل : كونها زوجة ،
فلا يقع بالمملوكة والأجنبيّة وإن علّقه بالتزويج ، سواء أطلق أو عيّن ، ولا بالموطوءة بالشبهة .