ولو مات الأب فالأمّ أحقّ بالولد من كلّ أحد حتّى يبلغ وإن تزوّجت ، وكذا لو كان الأب كافرا أو مملوكا أو مجنونا ، فإن أسلم أو أعتق أو أفاق صار أحقّ .
ولو فقد الأبوان فالجدّ وإن علا ، فإن فقد ترتّب الأقارب ترتّب الإرث ، « 1 » فإن تساوت الدرجة قدّم من زادت قرابته أو نصيبه ، فالأخت من الأبوين أولى من الأخت لأحدهما ، والأخت للأب أولى من الأخت للأمّ ، والجدّة للأب أولى من الجدّة للأمّ ، والجدّة أولى من الأخت ، لأنّها أمّ ، والعمّة أولى من الخالة .
وإذا تعدّد المساوي أقرع ، وإذا غاب الأولى أو امتنع كانت للأبعد ، فإن عاد رجع على حقّه .
والبحث في المجنون كالطفل .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ترتيب الإرث .