سقطت ، وإلّا حلف وطالبه ، والغريم في الحاضرة الأمة .
ولو ادّعى النشوز وادّعت التمكين ، قدّم قوله .
ولو طلّق الحامل رجعيّا ، فادّعت وقوعه بعد الوضع وأنكر ، قدّم قولها ، وحكم لها بالنفقة وعليه بالبينونة .
ولو ادّعى الإعسار وأنكرت قدّم قوله إن لم يكن له أصل مال ، ويجب قضاؤها مع التمكين .
البحث الثالث : في المسقط وهو ستّة :
الأوّل : النّشوز ،
فلا يجب للناشز نفقة ولا كسوة ولا سكنى حتّى تعود إلى التمكين ، فلو سافر قبله ، فحضرت عند الحاكم وبذلت نفسها لم تستحقّ نفقة إلّا بعد إعلامه ووصوله أو وصول وكيله ، ولو علم وتهاون سقط عنه قدر وصوله وألزم بما زاد .
ولو نشزت ثمّ أطاعت لم تستحقّ نفقة إلّا بعد علمه ومضيّ قدر وصوله أو وكيله .
ولو ارتدّت ثمّ أسلمت استحقّت وإن لم يعلم بإسلامها .
ولو سافر وهي ممكّنة استحقّت نفقة الغيبة .
ولو نشزت الحرّة بعض يوم سقطت نفقته .
ولو أرسل المولى أمته ليلا أو نهارا سقط الجميع .