وتجب ثياب التجمل إن كانت من أهله بنسبة أمثالها .
ويجب دفع العين أو القيمة مع التراضي .
والواجب الإمتاع لا التمليك ، فلو استأجر لها ثيابا أو استعار جاز ، ولو دفع إليها كسوة لمدّة فتلفت قبل انقضائها وجب بدلها ، ولو انقضت وهي باقية لم يكن لها المطالبة بغيرها ، ولو لبست غيرها في المدّة استعادها ، وكذا لو ماتت ، ولو مات فهي تركة .
الرابعة : يجب في الفراش عادة أمثالها من بلدها ،
كالحصير أو النطع للصّيف ، والبساط أو المضربة للشتاء والمخدّة ، ويجب فراش التجمّل إن كانت من أهله ، ويجب الإمتاع لا التمليك .
الخامسة : يجب الإخدام إن كانت من أهله ولو كانت أمة ،
إمّا بنفسه أو بأمته أو باستئجار أو إعارة أو ينفق على خادمها ، وليس له التعيين .
ويجوز الاقتصار على واحدة وإن كانت من ذوات الخدم ، وإخراج خادمتها المألوفة وإن لم تكن ريبة .
ولو طلبت نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب إجابتها .
ولو تبرّعت بالخدمة لم تستحقّ أجرة ولا نفقة الخادم .
وينفق على خادمها ما جرت عادة خدم ذلك البلد جنسا وقدرا .
ولو لم تكن من أهل الخدمة خدمت نفسها إلّا مع المرض .
السادسة : يجب إسكانها في بيت أمثالها حضريّة كانت أو بدويّة ،
بملك أو إجارة أو عارية ، ولها أن تمتنع من مشاركة غير الزوج ، وله منع أبويها من الدخول عليها ومن زيارتها .