تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

البحث الثاني : في قدرها وكيفيّة الإنفاق وفيه مسائل :

الأولى : لا يتقدّر الإطعام بقدر

بل يجب سدّ الخلّة من غالب قوت البلد ، ويجب إمّا تمليك الحبّ ومئونة الطّحن والخبز ، أو الدقيق ومئونة الخبز ، أو الخبز ، أو دفع القيمة مع التّراضي .

الثانية : يجب في الأدم الغالب من أدم البلد وما يصلحه ،

ولو تبرّمت بجنس وجب إبداله . وليس لأحدهما أن يكلّف الآخر المؤاكلة معه ، ولو واكلته كفى في الإنفاق . وتملك نفقة كلّ يوم في صبيحته ، فلو طلّقها في أثنائه أو ماتت لم يستردّها ، ولو نشزت استردّها . ولو سلّمها طعاما لمدّة فأكلت من غيره أو استفضلت منه وانقضت ممكّنة ملكته ، ولو طلّقها قبل الانقضاء رجع بقسط الباقي إلّا يوم الطلاق . ولها بيع الطّعام والأدم دون الكسوة إلّا أن نقول بالتمليك ، ولا يجب عليه دواء المرض .

الثالثة : يجب في الكسوة قميص ومقنعة ونعل

وتزاد « 1 » في الشتاء جبّة لليقظة ولحاف للنوم ، ويرجع في حبس ذلك إلى عادة أمثالها من بلدها .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ويزداد .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 82 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري