البحث الثاني : في قدرها وكيفيّة الإنفاق وفيه مسائل :
الأولى : لا يتقدّر الإطعام بقدر
بل يجب سدّ الخلّة من غالب قوت البلد ، ويجب إمّا تمليك الحبّ ومئونة الطّحن والخبز ، أو الدقيق ومئونة الخبز ، أو الخبز ، أو دفع القيمة مع التّراضي .
الثانية : يجب في الأدم الغالب من أدم البلد وما يصلحه ،
ولو تبرّمت بجنس وجب إبداله .
وليس لأحدهما أن يكلّف الآخر المؤاكلة معه ، ولو واكلته كفى في الإنفاق .
وتملك نفقة كلّ يوم في صبيحته ، فلو طلّقها في أثنائه أو ماتت لم يستردّها ، ولو نشزت استردّها .
ولو سلّمها طعاما لمدّة فأكلت من غيره أو استفضلت منه وانقضت ممكّنة ملكته ، ولو طلّقها قبل الانقضاء رجع بقسط الباقي إلّا يوم الطلاق .
ولها بيع الطّعام والأدم دون الكسوة إلّا أن نقول بالتمليك ، ولا يجب عليه دواء المرض .
الثالثة : يجب في الكسوة قميص ومقنعة ونعل
وتزاد « 1 » في الشتاء جبّة لليقظة ولحاف للنوم ، ويرجع في حبس ذلك إلى عادة أمثالها من بلدها .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ويزداد .