ولو شرط إسلامها فله الفسخ مع عدمه ، ولو ظنّها مسلمة فتمتّع بها فبانت كتابيّة فليس له فسخ إلّا بهبة المدّة ولا إسقاط شيء من المهر .
ولو أدخلت امرأة كلّ واحد من الزوجين على الآخر فوطئها ، فلكلّ واحدة مهر المثل على الواطئ ، والمسمّى على زوجها وتردّ عليه ، ولا يطؤها إلّا بعد العدّة ، ويتوارثان فيها .
فروع
الأوّل : لا يرجع إلّا الجاهل بالتدليس ،
فلو علم لم يرجع ، وإنّما يرجع بعد الغرم .
الثاني : كلّ موضع يرجع بالمهر بعد الدّخول
فالأولى وجوب أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا .
الثالث : الحقّ أنّ المعتق كالحرّ ،
فلو تزوّجها على أنّها حرّة فبانت معتقة ، أو تزوّجته على أنّه حرّ فبان معتقا فلا خيار .
الرابع : كلّ وطء عن عقد صحيح يوجب المسمّى
وإن لحقه الفسخ بعيب سابق ، وكلّ وطء عن عقد فاسد يوجب مهر المثل .