تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ولو شرط إسلامها فله الفسخ مع عدمه ، ولو ظنّها مسلمة فتمتّع بها فبانت كتابيّة فليس له فسخ إلّا بهبة المدّة ولا إسقاط شيء من المهر . ولو أدخلت امرأة كلّ واحد من الزوجين على الآخر فوطئها ، فلكلّ واحدة مهر المثل على الواطئ ، والمسمّى على زوجها وتردّ عليه ، ولا يطؤها إلّا بعد العدّة ، ويتوارثان فيها .

فروع

الأوّل : لا يرجع إلّا الجاهل بالتدليس ،

فلو علم لم يرجع ، وإنّما يرجع بعد الغرم .

الثاني : كلّ موضع يرجع بالمهر بعد الدّخول

فالأولى وجوب أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا .

الثالث : الحقّ أنّ المعتق كالحرّ ،

فلو تزوّجها على أنّها حرّة فبانت معتقة ، أو تزوّجته على أنّه حرّ فبان معتقا فلا خيار .

الرابع : كلّ وطء عن عقد صحيح يوجب المسمّى

وإن لحقه الفسخ بعيب سابق ، وكلّ وطء عن عقد فاسد يوجب مهر المثل .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 72 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري