ولو وهبتها للجميع قسّمها عليهنّ ، ولا يصحّ الرجوع في الماضي بمعنى أنّه لا يقضي ، ويصحّ في المستقبل ، ولو لم يعلم بالرجوع لم يقض الماضي .
وليس للمولى منع أمته من طلب القسمة ولا من الإسقاط .
ولو عاوض عن الليلة بشيء لم يصحّ .
البحث الثالث : في كيفيّته
للزوجة ليلة من أربع وله ثلاث يضعها حيث شاء ، وللاثنتين ليلتان ، وله ليلتان ، وللثلاث ثلاث وله ليلة ، ولكلّ من الأربع ليلة .
ولا يجوز له الإخلال بذلك إلّا مع العذر ، أو السفر ، أو الإذن .
ويبتدئ بالقرعة ، ولو تزوّج أربعا دفعة رتّبهنّ بالقرعة ، ولا يجوز أن يجعل القسمة أكثر من ليلة إلّا « 1 » برضاهنّ .
وتستحبّ التسوية بالإنفاق ، وإطلاق الوجه ، والجماع ، وأن يصبح عند صاحبة الليلة .
البحث الرابع : في التفاضل وأسبابه ثلاثة :
الأول : الحرّيّة ،
فللحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة ، فلو بدأ بالحرّة وأعتقت الأمة
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : ولا يجوز أن يجعل أكثر من ليلة القسمة إلّا .